المادة الأولى:
أسم المؤسسة:
مؤسسة توركمن ايلي للتعاون والثقافة.
المادة الثانية:
مركز المؤسسة:
Ahmet Mithat Efendi Sokak 46/11
Çankaya, 06550
Ankara- Türkiye
المادة الثالثة:
تعريف:
في هذا النظام تم اختصار عبارة "مؤسسة توركمن إيلي للتعاون والثقافة" إلي (مؤسسة).
المادة الرابعة:
أهداف المؤسسة:
في مجال المساعدات الإنسانية:-
تقوم المؤسسة، وفي إطار القوانين المرعية، بتقديم الخدمات والمساعدات
الإنسانية في جميع أنحاء العالم ولكل إنسان محتاج بغض النظر عن انتماء
أو فارق الدين أو اللغة أو العرق أو اللون أو الاتجاه السياسي وبغض النظر
عن فارق المعتقدات أو المذاهب للأشخاص الذين يتم تقديم المساعدة لهم، وكما يلي:
آ- بعد الحصول على الموافقات المطلوبة تقوم بمساعدة المصابين في الكوارث الطبيعية
والحروب أو الجفاف وتنظيم حملات جمع التبرعات العينية والنقدية لهم داخل
القطر وخارجها، وتقديم المساعدات الصحية والطبية وذلك من خلال فتح مراكز وعيادات
ومؤسسات صحية ومراكز العناية اليومية، ودور الحضانة ورياض الأطفال ودار العجزة،
وبناء وصيانة وغدارة هذه المراكز وتزويدها بالمواد والأثاث المطلوبة، وتقديم
التسهيلات الضرورية للمؤسسات العاملة ومساعدتها في ذات المجال.
وتقدم المؤسسة مساعدات نقدية وعينية داخل القطر وخارجها للفقراء والمعوقين
والأرامل واليتامى والمحتاجين. وتتعاون مع المنظمات المختصة والناشطة في هذا
المجال. وتقوم بتنظيم حملات جمع التبرعات داخل القطر وخارجها، بعد الحصول على
الموافقات الأصولية.
ب- العمل على مكافحة التخلف والفقر ومساعدة القاطنين في المناطق المتخلفة من
اجل تحسين ظروفهم المعاشية وإعداد التقارير العلمية والمشاريع لخدمة هذه الأمور
ووضعها قيد التنفيذ، والعمل على تأمين الدعم المالي المطلوب.
وفي سبيل اعتماد الأفراد على الذات ولأجل تأمين تكاليف المعيشة تقوم المؤسسة
بتنظيم دورات التدريب الفني وفتح ورش الخياطة والمحلات ومعامل خياطة الألبسة
والنسيج أو المساعدة في فتحها بتجهيز الوسائل الضرورية للإنتاج كالمواد الخام
والأسمدة والبذور… الخ.
ولتحقيق التطور الصناعي والزراعي في المناطق المتخلفة، تقوم المؤسسة بتقديم
خدمات البنى التحتية مثل انشاء الطرق والجسور وقنوات المياه والمحطات الكهرباء
ومجاري تصريف المياه وتجهيزها بالمواد الاحتياطية وتخصيص فرق عمل مختصة أو المساعدة
والمساهمة في تحقيق هذه المشاريع. وإجراء البحوث الدراسات اللازمة لضمان تطور
المنطقة وإعداد التقارير الإحصائية والبيانية حول ذلك.
كما تقوم المؤسسة بإجراء التنقيب عن الثروات الطبيعية في باطن الأرض وفوقها،
ومنح جميع أنواع المساعدات المادية والمعنوية لهذا الغرض.
ولتأمين الدعم اللازم لأجل العمل على تقديم المساعدات والخدمات الواردة
أعلاه وبشكل أفضل تقوم المؤسسة بمفاتحة ومراجعة الأفراد والمنظمات والمؤسسات
ذات العلاقة للحصول على دعمهم ومساندتهم.
في مجالات الثقافة والفنون والتربية:
آ- العمل من اجل تطوير المستوى الفكري والثقافي واللغوي والفني والمحافظة عليه
ونشره بشتى الوسائل، والقيام بإنشاء مؤسسات تعنى بهذا المجال داخل القطر وخارجها
أو المشاركة والمساهمة في المؤسسات المنشئة سابقا أو تقديم المساعدة لها فيما
يخص هذا المجال.
وإقامة المنتجعات والصالات الثقافية.وتقوم المؤسسة بإنشاء مراكز ثقافية وفنية
وإقامة مخيمات ومراكز اجتماعية ورياضية وموسيقية وقاعات المؤتمرات وما شابهها
وتسد احتياجاتها أوتقوم بدعم ومساندة المنظمات المؤسسات العاملة في هذا المجال
سواء داخل القطر أو خارجه. كما تقوم المؤسسة بترميم وتعمير المساجد والمدارس
والخانات الأثرية والأبنية التاريخية والنصب التذكارية.
ولتعزيز معلومات وخبرات الشباب أو لتطوير قابليتهم الفنية، يتم أخذ التدابير
اللازمة بهذا الشان وذلك عن طريق إقامة وتنظيم مسابقات فكرية وثقافية وفنية
وتقديم الهدايا للمشاركين، وفتح المعارض الفنية وإقامة الندوات والاجتماعات
والمؤتمرات، وتنظيم رحلات داخلية وخارجية، وطبع الكتب والدوريات كالصحف والمجلات.
ولتسهيل عملية طبع ونشر وبيع هذه المطبوعات تقوم المؤسسة بإنشاء وإدارة مطابع
وشركات مختصة في هذا المجال أو المساهمة فيها، وتقديم المساعدات المادية والعينية
للوكالات التي تقوم بتنفيذ مثل هذه النشاطات داخل القطر وخارجه، أو تنظيم حملات
جمع التبرعات لها والتوسط من أجلها داخل وخارج القطر.
ب- توفير جميع أدوات ومستلزمات مراحل التعليم وبناء وتأثيث وإدارة المدارس والأقسام
الداخلية ونوادي الطلاب والمكتبات ومراكز التقوية وتوفير جميع أنواع المساعدات
المادية والعينية للطلبة الذين يدرسون في كل مرحلة من مراحل التعليم بما فيهم
طلاب الاختصاص والدكتوراه أو الباحثين العلميين. وتقديم المساعدات المادية والعينية
للطلبة الحاصلين على زمالات دراسية أو المسافرين في سبيل تطوير قابليتهم الفكرية
والعلمية والفنية وما شابهها وإعطاء منح مالية سواء بمقابل أو بدونه، ومساعدة
هؤلاء الطلبة في إيجاد السكن المناسب لهم ومتابعة معيشتهم.
بعد الحصول على موافقة المديرية العامة للمؤسسات (الأوقاف)، التعاون مع المؤسسات
ذات الأهداف المشتركة التي تقدم خدماتها داخل القطر أو خارجه،
وفي سبيل تحقيق أهدافها تقوم المؤسسة بنشاطات تجارية وتحويل
الأموال النقدية من والى القطر، وبعد استحصال موافقة المديرية العامة للمؤسسات
(الأوقاف) تفتتح فروع وممثليات لها داخل وخارج القطر،. كما تقوم بتحويل مواد
المساعدات من والى القطر بعد استحصال الموافقات القانونية.
تقوم المؤسسة بعد استحصالها على الموافقات المطلوبة بتقديم المساعدات المادية
والمعنوية للجمعيات والمنظمات التركمانية سواء في داخل القطر أو خارجه. وتتعاون
مع الجمعيات والمنظمات ذات الأهداف المشتركة. كما تقوم بشراء أموال منقولة وغير
منقولة في خارج القطر لإقامة مراكز ذات الصلة بأهداف المؤسسة. وتفتتح فروع وممثليات
ومكاتب العلاقات بعد استحصال الموافقات المطلوبة، وتقوم بنقل مبالغ ومواد الإغاثة
من والى القطر، وتنظم حملات جمع تبرعات تخدم أهداف المؤسسة داخل القطر وخارجه.
المادة الخامسة:
ما يترتب على من القيام به في سبيل تحقيق أهدافها:
لتحقيق الأهداف المشار إليها أعلاه تقوم المؤسسة بامتلاك أموال
منقولة وغير منقولة والتي لا تتعرض قيمتها لمخالفة قانونية في الأماكن الخارجة
عن التحديدات القانونية، وذلك عن طريق قبول العطايا والوصايا أو عن طريق الشراء.
واستحصال واردات تلك الأموال والتصرف بها بيعا أو تدويرا إلي الغير وإفراغا
أو استثمارا في مشروع واحد أو أكثر.
كما تقوم المؤسسة بامتلاك الأموال والتصرف بها بالشكل الذي لا
يخالف أهداف المؤسسة والستحصلة عن طريق العطايا والوصايا أو عن طريق تصرفات
متعلقة لأي سبب من أسباب الموت، وفق تفاصيل كل هدف من الأهداف المعلنة عنها
في هذا النظام، أو لإنشاء عدة شركات ومساعدة الشركات المنشئة سابقا، وشراء أسهم
شركة أو أكثر واستحصال الأوراق والكوبونات المتعلقة بها والتصرف بوارداتها.
وتقوم المؤسسة بالتعاون مع المؤسسات ذات الأهداف الموازية لأهدافها
أو الاشتراك معها في إنشاء شركة، والانتفاع من الحقوق الغير عينية. ومن أجل
الواردات المستحصلة أو التي سيتم استحصالها تقوم المؤسسة بقبول الرهانات والضمانات
المصرفية. وفي الحالات الضرورية تقوم المؤسسة بالاستقراض وارتهان الأموال المنقولة
وغير المنقولة، وبقبول التبرعات المشروطة والغير مخالفة لأهدافها.
وباختصار، من أجل تمكن المؤسسة من تحقيق أهدافها، تقوم بعمل
كل ما هو مفيد وضروري من المراجعات وامتلاك الأموال المنقولة وغير المنقولة
والتصرف بها وعقد وإجراء العقود وتنفيذها وفق التخويل المستحصل حسب المادة 46
من القانون المدني، على أن لا تقوم المؤسسة باستعمال هذا التخويل للأغراض
الغير مسموح بها وفق القانون رقم ( 903).
المادة السادسة:
الممتلكات المالية للمؤسسة:
بالإضافة إلى الممتلكات العائدة إلى بداية تأسيسها، فأن للمؤسسة
الحق في امتلاك أموال أو قسم منها والمقدمة لها على شكل عطايا أو وصايا وما
شابهها، وسواء من داخل القطر أو خارجه. كما يحق لها الانتفاع أو الاستفادة من
الحقوق العينية وفق الطرق المشروعة.
المادة السابعة:
تشكيلات المؤسسة:
آ- مجلس المؤسسين.
ب- مجلس الإدارة.
ج- مجلس الرقابة.
د- المدير العام.
المادة الثامنة:
مجلس المؤسسين:
يتكون المجلس مما يلي:
آ- أعضاء أصليين مؤسسين، والمبينة أسماهم في القائمة المرفقة.
ب- أعضاء مقبولين بأكثرية الأصوات في عضوية المجلس بعد التأسيس.
المادة التاسعة:
وظيفة وصلاحية مجلس المؤسسين:
انتخاب الأعضاء الأصليين والاحتياط لمجلسي الإدارة والرقابة.
دراسة التقارير المقدمة من قبل مجلس الإدارة والمتعلقة بالنشاطات والمخصصات
المالية والمصروفات.
قبول أو رفض تكليف مجلس الإدارة بانتماء أعضاء جدد إلى مجلس المؤسسين.
إصدار القرارات والتعليمات اللازمة والمتعلقة بآلية عمل المؤسسة.
اتخاذ الإجراءات اللازمة في سبيل تحقيق أهداف المؤسسة.
اتخاذ القرارات بخصوص كيفية وزمان ومقدار الأموال المصروفة على أهداف
المؤسسة.
تأمين المصادر المالية للمؤسسة، وتثبيت طرق وأماكن صرفها مع تنظيم أسس
دفع الأموال.
المادة العاشرة:
اجتماعات مجلس المؤسسين:
يجتمع المجلس في السنة مرة واحدة.
يحق لمجلس الإدارة استدعاء مجلس المؤسسين إلى عقد اجتماع طارئ.
يتم انعقاد اجتماع مجلس المؤسسين بحضور أكثر من نصف أعضاءه، في أقل تقدير.
في حالة عدم حضور الاجتماع الأول أكثر من نصف الأعضاء، يعقد الاجتماع الثاني
خلال نفس الأسبوع. ولإبرام النصاب يتم إبلاغ كافة الأعضاء عن موعد الاجتماعين
الأول والثاني بواسطة الإعلان.
المادة الحادية عشرة:
القرارات:
يتم انتخاب ديوان لإدارة الاجتماع من قبل مجلس المؤسسين، ويتشكل
الديوان من رئيس ونائب رئيس وسكرتير. ويقوم السكرتير بتسجيل المواد الواردة
في جدول الأعمال والمراجعات والمناقشات، ويتم تسجيل القرارات المتخذة
في محضر الاجتماع على أن يوقعها رئاسة الديوان وأعضاءه. ويتم اتخاذ تلك القرارات
بغالبية أصوات أعضاء مجلس المؤسسين. ولكل عضو حق تصويت واحد. ويحق للعضو المؤسس
إرسال وكيل عنه إذا تعذر عليه حضور اجتماع
مجلس المؤسسين. ولا يحق جمع توكيلين في عضو.
المادة الثانية عشرة:
مجلس الإدارة:
يتم انتخاب أعضاء مجلس إدارة المؤسسة من بين أعضاء مجلس المؤسسين ولمدة
سنتين. ويتكون هذا المجلس من خمسة أعضاء أصليين وثلاثة احتياط. ويتم عقد الاجتماعات
برئاسة رئيس مجلس الإدارة.
يجتمع مجلس الإدارة في الحالات التي يراها ضرورية. ويقوم رئيس مجلس الإدارة
بتنظيم هكذا اجتماع ويحدد مكان وزمان وساعة والمواضيع المطروحة للمناقشة، ويبلغ
بذلك جميع الأعضاء. ويتم عقد الاجتماع واتخاذ القرارات بغالبية الأعضاء.
المادة الثالثة عشرة:
وظيفة وصلاحيات مجلس الإدارة:
اتخاذ القرارات اللازمة من أجل تحقيق أهداف المؤسسة، ودراسة مقترحات
المديرية العامة واتخاذ القرارات حولها.
مناقشة برنامج عمل المؤسسة ودراسة المشاريع القصيرة والمتوسطة المدى،
وتقديمها إلى مجلس المؤسسين بعد إجراء التغييرات المناسبة عند اقتضاء الضرورة.
تنظيم ميزانية المؤسسة، وإعداد قوائم حسابات بها.
تصديق العقود وكافة التصرفات الحقوقية.
العمل من أجل نشاطات وخدمات المؤسسة بشكل فعّال ومثمر.
استمرار إدارة المؤسسة ومراقبة إعمالها وفق قرارات وتوصيات مجلس المؤسسين.
إعداد لائحة مقترحات تعديل النظام الداخلي وتقديمها إلى مجلس المؤسسين.
المادة الرابعة عشرة:
مجلس الرقابة:
آ- يتم انتخاب أعضاء مجلس الرقابة من قبل مجلس المؤسسين.
ب- عدد أعضاءه ثلاثة، أثنين أصليين وواحد احتياط.
ج- يقوم مجلس الرقابة بتفتيش سجلات المؤسسة، وتدقيق الواردات والمصروفات وتقديم
تقارير بهذا الشأن إلى مجلس المؤسسين.
المادة الخامسة عشرة:
مدير عام المؤسسة:
يتم تعيين مدير عام المؤسسة من بين أعضاء مجلس الإدارة أو من
يعينه مجلس الإدارة من خارج الأعضاء. ويحق لرئيس مجلس الإدارة أو لأعضائه إشغال
منصب مدير عام. ويقوم المدير العام بتنفيذ أعمال وتوصيات مجلس الإدارة. ويعين
مجلس الإدارة أكثر من معاون للمدير العام وحسب اقتضاء الضرورة. كما يقوم المجلس
بتعيين مدراء شعب ومنتسبين.
المادة السادسة عشرة:
وظيفة وصلاحية المدير العام:
يستطيع المدير العام القيام بكافة الإجراءات الخاصة والرسمية داخل القطر
وخارجه في سبيل تحقيق أهداف المؤسسة.
إعداد الميزانية والمصروفات وإعداد تقرير النشاطات.
صرف المبالغ اللازمة لسير أعمال المؤسسة.
مسك السجلات الأصولية بالقرارات والمحاسبة والأموال المنقولة وغير المنقولة
وبالموجودات داخل المؤسسة.
تنفيذ قرارات وتوصيات مجلس الإدارة.
المادة السابعة عشرة:
أحكام خاصة بالعضوية:
الانتماء إلى عضوية المؤسسة:
على من يرغب في الانتماء إلى عضوية المؤسسة، تقديم طلبه إلى مجلس إدارة المؤسسة
بعد حصوله على تزكية أثنين من أعضاء المؤسسة. ويتم قبوله كعضو بقرار من مجلس
المؤسسين. وللمؤسسة نوعين من الأعضاء:
آ- الأعضاء الأصلاء: يعتبر مؤسسي المؤسسة أعضاء أصلاء.
ب- أعضاء فخريين: يتم اختيار أعضاء فخريين من قبل مجلس الإدارة. وتعطى العضوية
لكل من يساهم ماديا أو معنويا في تحقيق أهداف المؤسسة على أن تتوفر فيه شروط
العضوية.
انتهاء العضوية:
آ- يتم إنهاء عضوية الأعضاء في حالة قيامهم بأعمال مخالفة لبنية المؤسسة أو
إلحاقه أضرارا لمراكز عملها أو إعاقة سير نشاطاتها. وكذلك في حالة مخالفة البنود
الواردة في هذا النظام.
ب- عند ارتكاب جنايات مخزية.
ج- عند إبلاغه المؤسسة ببيانات كاذبة.
د- عند عدم القيام بالمسؤوليات المكلفة.
ويتم إنهاء العضوية بقرار من مجلس المؤسسين.
المادة الثامنة عشرة:
تخصيص واردات المؤسسة وصرفها:
تقوم المديرية العامة بتثبيت أماكن صرف الواردات المستحصلة خلال السنة، وتصرف
20% من الميزانية للإدامة والمصروفات العامة والاستثمارات وتصرف 80% الباقية
من الميزانية على أهداف المؤسسة.
المادة التاسعة عشرة:
السنة المالية:
السنة المالية للمؤسسة تقابل التقويم الميلادي.
المادة العشرون:
صلاحية التوقيع في المصارف:
يتم فتح الحساب وغلقه وسحب المبالغ بتوقيع الشخص الذي يحدده المدير العام ومجلس
الإدارة.
المادة الحادية والعشرون:
التغييرات في النظام الداخلي للمؤسسة:
يمكن تغيير النظام الداخلي للمؤسسة حسب اقتضاء الضرورة بشرط
موافقة مجلس المؤسسين. ويتم التعديل وفق توصيات مجلس الإدارة وباجتماع غالبية
أعضاء مجلس المؤسسين. كما يمكن إجراء التعديلات اللازمة بقرار من غالبية أعضاء
مجلس المؤسسين.
المادة الثانية والعشرون:
فسخ المؤسسة:
إذا اقتضت الحاجة إلى فسخ المؤسسة لأي سبب كان، فإنه يتم بتكليف
من المدير العام على أن يتخذ مجلس المؤسسين قرارا بهذا الشأن.
وعند فسخ المؤسسة يتم تحويل أمواله المنقولة وغير المنقولة إلى مؤسسة أخرى لذات
الأهداف.
القائمة المرفقة:
الأعضاء المؤسسين:
حسن أوزمن.
آيدن بياتلي.
زياد كوبرولو.